اختصاصات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بالمغرب ومهامها
سؤال ما هي اختصاصات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بالمغرب
الكثير يطرح سؤال ما هي اختصاصات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بالمغرب؟
ونحن على مشارف انتخاب اعضاء اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، بعد صدور منشور وزير الاقتصاد والمالية رقم 01 ـ 2021 حول انتخاب ممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، يعود السؤال ذاته القديم الجديد إلى فرض نفسه وسط الشغيلة، وموظفي المؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والادارات العمومية. فما مهام هذه اللجن؟
وغني عن الذكر، أنه جاء في الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أنه تنشأ اللجان الإدارية المتساوية على مستوى كل قوة عاملة أو منطقة للموظفين العاملين في عالم العمل أو المنطقة، أو على مستوى كل إدارة مركزية للموظفين العاملين فيها.
هذه المنطقة. الإدارات المركزية بقرار من الوزير المختص بالنسبة لكل من موظفي الهيكل وفقاً لصلاحياته.
يمكن إنشاء لجان إدارية متساوية التكوين على مستوى عملتين أو منطقتين أو أكثر بقرار من الوزير المختص ، إذا كان الاختصاص الإقليمي للمصالح الخارجية للوزارة يشمل عملتين أو منطقتين أو أكثر.
إذا كان أحد هياكل الموظفين شائعًا في العديد من الوزارات ، فإن اللجان الإدارية الخاصة لهذا الهيكل تأتي بقرار من هيئة الدولة التي تدير شؤونها
استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل ، يجوز بنفس الطريقة الموضحة في الفقرة أعلاه ، أن تكون هناك لجان إدارية متساوية متخصصة في هيكل معين على مستوى عملتين أو منطقتين أو أكثر. . ، أو لجان إدارية متساوية ذات اختصاص فيما يتعلق بهيكلتين أو أكثر على مستوى كل قوة عاملة أو منطقة أو منطقة. على مستوى كل إدارة مركزية ، إذا كان عدد الموظفين غير كافٍ لإنشاء لجنة خاصة.
ومع ذلك ، لا يمكن أن يتجاوز عدد الممثلين الرسميين ونواب الموظفين ألف ممثل من إجمالي عدد اللجان الإدارية المنشأة على مستوى كل وزارة.
مهام واختصاصات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بالمغرب.
تجذر الإشارة أولا إلى أن اختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الاعضاء، هي أدوار ومهام استشارية، لا تقريرية ويتم استشارتها في عدة قضايا، يمكن تصنيفها على أنها من اخصاصات ومهام اللجن الادارية المتساوية الاعضاء، ونفصلها كما في التالي:
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: مهام النظر في تعيين موظفين مدربين
وفقا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 68-62 المؤرخ في 17 مايو 1968 ، تحال مسائل تقسيم الموظفين المتدربين أو المتمرنين إلى اللجنة المكلفة بالسلك الذي سيكلف بها. ومن المعروف أن جميع الموظفين يعينون متدربين من الدرجة الأولى من درجتهم، ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد استكمال فترة تدريب لا تقل عن سنة أو سنتين كحد أقصى، وفي حالة عدم تقديم الموظف ترسيمًا نهائيًا، إذن، يعود إلى هيكله أو اطاره الأصلي إذا كان يتمتع بوضع موظف رسمي في هذا الهيكل، أو معفيًا من الضرائب إذا لم يكن ينتمي إلى منصب عام.
ومن أهم المبادئ والإجراءات التي يجب مراعاتها في عملية الترسيم، نذكر ما يلي:
- استفاء الموظف الشروط العامة للتوظيف (الجنسية ، الحالة البدنية ، الذكورة ، الخدمة العسكرية أو الحكومية)؛
- وجود شروط المهنة فيه؛
- التزامه بمدة التمرين المحددة؛
- تأكيده الكفاءة المهنية والعلمية؛
- اقتراحه للترسم من قبل الرئيس والمشرف عليه مباشر.
<><>
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: النظر في ترقية الموظفين الرسميين
هناك نوعان من الترقية:
الترقية العادية من رتبة إلى أخرى داخل نفس السلم.
الترقية من مستوى إلى آخر بامتحان احترافي أو مباراة مباشرة أو شهادة جامعية / مهنية أو أقدمية.
من أهم المبادئ في عملية الترقية:
تسجيل الموظف في جدول الترقية المعد من قبل الإدارة.
- التقيد بالمادة 34 من النظام الأساسي للوظيفة العامة في وضع قواعد الترقية مع دراسة متعمقة للقيمة المهنية للموظف.
- مراعاة النقاط الإدارية المستلمة
- النظر في الاقتراحات المعللة للرؤساء
توزيع الموظفين حسب المعايير
- الرجوع إلى الأقدمية العامة في الإدارة بمعايير متساوية
مراعاة المصالح الضرورية للإدارة
إعلام الموظفين بقواعد الترقية
- املأ بطاقة التصنيف لمن يتعامل مع هذه المشكلة
حصل الموظف على نقطة إدارية في سنة الترقية.
إبلاغ الشخص المعني بالمكتب الإداري
إبلاغ اللجنة الثنائية بالنقاط الإدارية للموظفين
- تبرير اقتراح تقدم متوسط أو بطيء بتقرير مكتوب من الرئيس.
احترم عدد الوظائف المالية المسموح لها بالتقدم من مستوى إلى آخر.
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: مهام النظر في انضباط الموظفين
تلعب اللجنة الثنائية دور مجلس تأديبي يراجع انضباط الموظفين ويقترح إجراءات تأديبية ضدهم.
تشمل العقوبات المطبقة على الموظفين الرسميين ما يلي:
- تحذير أو انذار؛
- توبيخ؛
- الشطب من قائمة الأسهم؛
- انحدار الطبقة؛
- رحيل من رتبة؛
- الفصل دون وقف استحقاقات المعاش؛
- الفصل مع وقف الحق في المعاش؛
- الحرمان المؤقت من الأجر لمدة تصل إلى ستة أشهر؛
- التقاعد المحتوم.
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: مهام النظر في إرسال الموظفين للاعتقال المؤقت (الكفالة)
يقوم بإشراك أحد الموظفين في قضية اعتقال إداري لعدة أسباب ، بما في ذلك حالتين يتم فيهما استشارة لجنة إدارية من نظير إلى نظير:
- إجراء بحث أو بحث للمصلحة العامة (لمن يهمه الأمر الحق في ثلاث سنوات لأول مرة وثلاث سنوات أخرى للمرة الثانية).
- لأسباب شخصية (الحق في الحصول على سنتين لأول مرة ثم سنتين للمرة الثانية).
بالإضافة إلى ذلك ، يحق للإدارة فقط البث في حالات أخرى دون استشارة اللجنة الثنائية.
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: النظر في إحالة الموظف إلى التقاعد بسبب عدم الكفاءة المهنية
إذا ثبت عدم الكفاءة المهنية للموظف بشكل مقنع (عمل سلبي - نقص في القدرة العلمية أو المهنية - نقص المهارات المهنية) ومبرره بتقرير مكتوب من الرئيس أو لجنة متخصصة درست عمله وربحيته ، و لم تتمكن الإدارة من إدراجه في خط إداري آخر. تمت إحالة قضيته إلى لجنة إدارية من نظير إلى نظير لفحصها وإبداء الرأي. بعد تزويد الموظف بالضمانات التأديبية والتأكد من عدم الاحتراف ، يمكن للهيئة أن تقدم:
إحالة الموظف إلى التقاعد ، بشرط أن يمارس حقه في التقاعد المتناسب (15 سنة عمل للمرأة كحد أدنى و 21 سنة عمل للرجال).
الإعفاء الدائم من العمل في حالة عدم استحقاقه للمعاش مع إمكانية منحه تعويض خاص.
الاحالة على التقاعد لأسباب مختلفة لها مساطرها وهي موضحة بدليل المساطر
<><>
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: مهام النظر في الإفراج عن الموظفين
يُعفى الموظف من دفع الضريبة لعدة أسباب (الحرمان من المركز المالي - عدم الكفاءة المهنية - عدم القدرة على استئناف العمل بعد فترات من التراخيص الطبية العادية أو طويلة الأجل أو بعد وديعة وشيكة دون استيفاء شروط التقاعد - عدم الامتثال للترسيم داخل الفترة القانونية ...) ومع اللجنة لا يتم التشاور معها. أعضاء إداريون متساوون ، إلا في ثلاث حالات:
- حالة عدم الاحتراف؛
- حالة الموظف الذي انتهت مدة خدمته ولم يطلب العودة إلى العمل أو استقال من الوظيفة المعينة له بعد انتهاء فترة تقديم الطلب؛
- حالة الموظف الذي يعاني من إعاقة أو مرض عضال لا يستطيع فيه استئناف عمله: يُحال إلى لجنة الإعفاء الضريبي بصندوق التقاعد المغربي ، والتي تقرر التقاعد أو الإفراج عنه إذا لم يكن مؤهلاً للحصول على معاش.
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: مهام النظر في فصل الموظفين
يعتبر الفصل إجراء إداريًا خطيرًا يتخذ بحق الموظف، ويترتب عليه ترك الشخص المعني للوظيفة نهائيًا، مع قيده في الأرشيف التأديبي المركزي للخدمة المدنية أو الوظيفة العمومية.
يُفصل الموظف في حالتين:
حالات الانقطاع عن العمل ولا يتم فيها استشارة اللجان الإدارية.
سوء السلوك الجسيم كجنحة أو جريمة. تستشار فيها اللجنة الإدارية قبل العزل من المنصب، مع أو بدون تعليق الحق في التقاعد.
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: مهام طلب إستقالة موظف
يسمح نظام الخدمة المدنية أو الوظيفة العمومية للموظف بترك وظيفته، بشكل قانوني عن طريق الاستقالة، وفقًا لشروط معينة (بيان مكتوب واضح - قبول الطلب من قبل الإدارة - الامتثال لشروط الالتزامات مع الإدارة - عدم ترك الوظيفة حتى تتم الموافقة عليها..) ومن بين الحقوق التي يكفلها القانون، نقل الطلب أو القضية من الموظف إلى الأعضاء المتساوين في اللجنة في حالة رفض الإدارة لطلبه.
وفي هذه الحالة تعمل اللجنة على دراسة الملف وتبدي رأيها فيه مبررة الأسباب ثم ترسله إلى الوزير المختص لإعادة إحالته.
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: مهام النظر في التنازل عن العقوبات الخاصة
نظرًا لأن الموظف في وضع قانوني وتشريعي فيما يتعلق بالإدارة ، فإنه يُحظر عليه الانخراط بصفة مهنية في أي نشاط يحقق له دخلاً. لا يجوز انتهاك ذلك إلا بقرار استثنائي يتخذه الوزير المختص بموافقة رئيس الوزراء
في حالة خرق الحظر، قد يتعرض الموظف لعقوبات إدارية بعد التشاور مع لجنة إدارية من نظير إلى نظير.
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: مهام النظر في حذف عقوبة من ملف موظف
يجوز للموظف الخاضع لإجراءات تأديبية غير الفصل، والتقاعد أن يطلب كتابيًا من الوزير المختص إزالة تبعات العقوبة من ملفه الإداري حيث:
- بعد 5 سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو توبيخ.
- بعد 10 سنوات فيما يتعلق بالعقوبات الأخرى.
في أغلب الأحوال، يتم الرد على طلب الموظف، خاصة إذا تحسنت حياته المهنية وزادت كفاءته ومردوديته، ويقوم الوزير برفع لثر العقوبة عن الموظف
<><>
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: النظر في تعيين المعاش على أساس الزمانة
إذا كان الموظف يعاني من إعاقة بسبب إصابة أو مرض، أو أصيب أثناء تأدية العمل أو بسببه؛ أو أثناء قيامه بعمل للمصلحة العامة، أو المخاطرة بحياته لإنقاذ الآخرين، وكانت نسبة الإعاقة على الأقل 25٪، يحق للشخص المصاب أو المعني الحصول على معاش تقاعدي مؤقت. ويستحق بالتالي، الحصول على معاش زمانة مؤقت، أو دائم، كما يمكن أن يجمعه مع راتبه أو مع معاشه.
للاشارة، تتم مراجعة حالة العجز من قبل لجنة الإعفاء الضريبي التي تجتمع مع صندوق التقاعد المغربي، والتي تقرر:
- إما إرسال العامل إلى التقاعد أو العودة إلى العمل أو الحصول على الرخصة المناسبة عن المرض؛
- استفادة المعني من مخصصاته أو نقصه من المعاش الزمني (مع تحديد النسبة)؛
- أو تخلص من العمل إلى الأبد، أي اعفاءد نهائيا.
تتكون لجنة الإعفاء الضريبي من عدة أعضاء، من بينهم ممثلان من بين ممثلي الموظفين في اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء.
اختصاصات اللجان الادارية المتساوية: مهامها النظر في انتخاب هيئة ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين
جاء ذلك بموجب المرسوم الملكي رقم 1-97-186 الصادر في فتح جمادى الأولى 1418 الموافق 4 سبتمبر 1997 ، لتنفيذ القانون التنظيمي رقم 32-97 بشأن مجلس المستشارين ، ولا سيما المادة الأولى منه التي تنص على: "تتكون غرفة المستشارين من 270 عضوًا ، يتم انتخاب 27 عضوًا منهم على المستوى الوطني من قبل دائرة انتخابية تتكون من:
- مندوبي المستخدمين في المنشأت
- مندوبي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية.
- مندوبي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة".